الهيئة العامة للعقار

7 صلاحيات لـ الهيئة العامة للعقار تعيد تشكيل السوق العقاري

صدر تنظيم الهيئة العامة للعقار بتاريخ 25/04/1438هـ، ليؤسس كياناً حكومياً مستقلاً مالياً وإدارياً يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع العقاري غير الحكومي بالمملكة العربية السعودية. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، وترتبط تنظيميًّا بوزير البلديات والإسكان، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها صلاحية فتح فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة (المادة الثانية). يمثل هذا التنظيم خريطة طريق واضحة لاختصاصات الهيئة وصلاحياتها، بدءاً من التسجيل العيني للعقارات وصولاً إلى تطوير الأنشطة العقارية وتشجيع الاستثمار فيها بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أولاً: الغرض والأهداف الشاملة لـ الهيئة العامة للعقار (المادة الثالثة)

حدد تنظيم الهيئة العامة للعقار الغرض الأساس للهيئة في المادة الثالثة، والذي يتركز في شقين رئيسيين: التسجيل العيني للعقارات في المملكة، وتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، بهدف رفع كفايته وتشجيع الاستثمار فيه.

ولتحقيق هذا الغرض، مُنحت الهيئة صلاحيات واسعة وضرورية، تشمل على وجه الخصوص:

  1. الاقتراح والتشريع: اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات المتعلقة بالأنشطة العقارية.
  2. التنظيم والترخيص: الترخيص للأنشطة العقارية، والإشراف عليها، ووضع الضوابط والمعايير الخاصة بها. ومن الأنشطة العقارية المذكورة: التطوير العقاري، والمساهمات العقارية، والبيع على الخارطة، ومزاولة خدمات الوساطة في بيع العقارات أو شراؤها أو تأجيرها (المادة الأولى).
  3. تنفيذ التسجيل العيني: إنفاذ أعمال التسجيل العيني للعقار وفق ما هو مقرر نظاماً.
  4. الاستثمار والتحفيز: تشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة.
  5. التدريب والتأهيل: العمل على توفر التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية وللعاملين في هذه الأنشطة.
  6. المعلومات والرقابة: مراقبة مؤشرات القطاع العقاري لتحقيق الاستقرار والتوازن، وإنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، مع تحديثها دورياً وإتاحتها للمعنيين.
  7. المقابل المالي: وضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل بقواعد المنافسة.
  8. الإعلان والرقابة: وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. إسناد الخدمات: إسناد بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة إلى القطاع الخاص، وفقاً للإجراءات النظامية.

ثانياً: تشكيل وصلاحيات مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار (المادتان الرابعة والخامسة)

يُعد مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها (المادة الخامسة).

تشكيل المجلس (المادة الرابعة) – الهيئة العامة للعقار

يُشكل المجلس برئاسة الوزير (وزير البلديات والإسكان)، ويضم في عضويته (12) ممثلاً من جهات حكومية مختلفة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. أما أعضاء القطاع الخاص، فيعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس.

صلاحيات المجلس (المادة الخامسة) – الهيئة العامة للعقار

يمتلك المجلس صلاحيات واسعة وحاسمة، منها:

  1. وضع السياسات والخطط التي تسير عليها الهيئة واعتمادها.
  2. إقرار اللوائح الداخلية الإدارية والمالية وغيرها، مع اشتراط الاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اللوائح الإدارية، ومع وزارة المالية على اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي.
  3. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
  4. إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
  5. الموافقة على توظيف أموال الهيئة واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة.
  6. إقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي والتقرير السنوي.
  7. وضع برنامج لتحفيز التسجيل العيني للعقار.
  8. للمجلس صلاحية تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته.

سير عمل المجلس (المادة السادسة) – الهيئة العامة للعقار

يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويُمنع على العضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر، ويُحظر عليه إفشاء أسرار الهيئة التي يطلع عليها بسبب عضويته.

ثالثاً: الرئيس التنفيذي وإدارة الهيئة العامة للعقار  (المادتان الثامنة والتاسعة)

لضمان الكفاءة التشغيلية، نص التنظيم على وجود رئيس تنفيذي يعين ويُعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس (المادة الثامنة).

الرئيس التنفيذي هو المسؤول عن إدارة الهيئة وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس. ويمارس صلاحيات تنفيذية واسعة تشمل:

  1. الإشراف على سير العمل وفقاً للوائح والخطط المعتمدة.
  2. اقتراح السياسات العامة للهيئة ورفعها إلى المجلس.
  3. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي السنوي.
  4. الموافقة على إصدار الرخص التي تدخل في اختصاص الهيئة.
  5. تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية وخارجها وأمام القضاء.
  6. الصرف من الميزانية المعتمدة.
  7. إعداد التقارير الدورية والسنوية ورفعها إلى المجلس.
  8. التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة (المادة التاسعة).

رابعاً: الموارد المالية والأحكام الختامية (المواد 10 – 15)

تتكون الموارد المالية للهيئة من عدة مصادر (المادة الحادية عشرة)، أهمها: ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، المقابل المالي للرخص التي تصدرها، المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها، وعوائد استغلال واستثمار أصولها وأموالها، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وأوقاف. وتودع أموال الهيئة في حساب خاص بها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتؤول الأموال الفائضة عن حاجتها خلال السنة المالية إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية.

وفي سبيل تسهيل أعمالها، نصت المادة العاشرة على إنشاء مراكز للخدمة الشاملة بموافقة المجلس، تلتزم فيها الجهات الحكومية وغير الحكومية بتحديد من يمثلها وتفويضه بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وإصدار الشهادات والتصاريح والتراخيص.

ويخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية (المادة الثالثة عشرة مكرر)، مما يعكس مرونة في الجانب الوظيفي للهيئة. وتكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، وتُعامل مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن مستوردات المؤسسات العامة (المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة). وتخضع حساباتها لرقابة ديوان المراقبة العامة، بالإضافة إلى تعيين مراجع حسابات خارجي من قبل المجلس (المادة الرابعة عشرة).

أخيراً، ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام (المادة الخامسة عشرة). يمثل هذا التنظيم إطاراً حيوياً وضرورياً لتمكين الهيئة العامة للعقار من أداء دورها المحوري في تطوير السوق العقاري وتنظيمه بما يحقق الاستقرار والتنمية المستدامة.

في شبكة عقار،  أحد المنصات المرخصة من الهيئة العامة للعقار، نؤمن بأن شراكتنا هي أساس نجاحكم في السوق العقاري. نقدم لكم مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل باقات المطورين والمستثمرين، وعضويات المؤسسات العقارية والوسطاء، وخدمات التصوير والإنتاج والتصميم والتسويق الاحترافية، بالإضافة إلى الخدمات التقنية المتكاملة وتوثيق العقود الإيجارية عبر منصة إيجار. دعونا نكن شركاء في رحلتكم نحو تحقيق أفضل النتائج.

و سواء كنت شركة أو فردًا، وتبحث عن حلول عقارية احترافية، فإن شبكة عقار هي خيارك الأمثل. اترك التفاصيل علينا، فنحن نتولى كل شيء بكفاءة واحترافية. تواصل معنا عبر نموذج تسويق العقار أو نموذج طلب العقار، أو عبر الواتساب أو نموذج اتصل بنا، ودعنا نجعل تجربتك العقارية سلسة ومريحة.

لا تقتصر فائدة مدونتنا على هذا المقال فقط. ندعوك لاستكشاف أقسامنا المتنوعة حول التسويق العقاري والمؤشرات العقارية والمزادات العقارية وغيرها ، حيث تجد تحليلات مفصلة وأخبارًا محدثة ونصائح قيّمة تخدم كل العاملين في القطاع العقاري والمهتمين به. اكتشف آفاقًا جديدة لمعرفتك.

اشترك في النقاش


مقارنة العقارات

قارن